الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

أبرزها التمويل الأجنبي ومنع الفحص.. 9 حالات لوقف نشاط الجمعيات الأهلية في القانون

الرئيس نيوز

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لم تسع في أي وقت إلى إغلاق أي منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان، وسبق وأن أكدت القيادة السياسية في منتدى شباب العالم أن قانون الجمعيات الأهلية سيحمى حقوق الإنسان ويتيح تأسيس المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم إشعارات للسلطات بدلا من الحصول على إذن حكومي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"  أنه من غير المعقول أن تخصص الدولة عام 2022 عاما للمجتمع المدني ويتم إغلاق منظمات حقوقية، فالقانون يضع ضوابط لعمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، فكثير من تلك الجمعيات والمنظمات اضطرت إلى وقف نشاطها بسبب عدم وجود التمويل اللازم، مثلما كان يحدث من قبل عندما كانت تتلقى المنظمات الحقوقية تمويلات من الخارج بملايين الدولارات وهدفها الأساسي تشويه مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية وضعت 9 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، ووفق المادة 47، فإن المحكمة المختصة تقضي بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية: 

1-  حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون. 

2-  ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون 

5- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

6- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها. 

7- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة من الوزير المختص. 

8- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.

9- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات إيقاف الجمعية بقرار من الوزير.