الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الضرائب" توضح تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

الرئيس نيوز

كشف طلعت عبد السلام؛ مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب تفاصيل مشروع القانون المقدم بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون يحدد مبلغ مقطوع لكافة التصرفات العقارية قبل 15 مايو 2013".

وأضاف: "المبلغ المقطوع يحدد طبقا لقيمة البيع وتبدأ من 1500 جنيه للتصرفات العقارية حتى 250 ألف جنيه و200 جنيه للتصرفات من 250 ألف إلى 500 ألف جنيه".

وتابع: "إذا كانت قيمة العقد من 500 جنيه وحتى مليون جنيه يصبح قيمة المبلغ المقطوع 3 ألاف جنيه وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 ألاف جنيه".

وأكمل: "تم إلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية من أجل تسجيل العقارات أو نقل المرافق ولا يشترط سداد الضريبة من أجل التسجيل في الشهر العقاري أو نقل أو إخال المرافق".

وأوضح: "التصرفات العقارية منذ 2013 وحتى الأن ستكون بقيمة 2.5% قيمة عقد البيع وليس مبلغ مقطوع وهذه الضريبة مطبقة على بيع المواطن لوحدة سكنية أو أرض مباني وليس النشاط التجاري".

واختتم: "الهبة لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية والبيع بتوكيلات إذا لم يتم نقل الملكية لن يطبق عليها الضريبة أما إذا تم نقل الملكية فسوف تطبق الضريبة".