مفاجأة للمعلمين.. 4 ضوابط جديدة لاحتساب حافز الـ200% والتعليم تتوعد الجهات المتقاعسة
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن استحقاق شاغلي وظائف التعليم ووظائف المعلمين صرف حافز نسبة 200% المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011.
وحددت الوزارة، وفقًا لمنشور صادر عنها حصل عليه "الرئيس نيوز"، 4 حالات للتعامل مع الأحكام سالفة الذكر، مؤكده استحقاق جميع المعلمين المخاطبين بأحكام قانون التعليم مزايا مالية شهرية، منها بدل المعلم والاعتماد، ومكافأة الامتحانات، والتى تصرف بصفة جماعية، ولأغراض لها صفة العمومية، وبشكل دورى، وقد تراوحت جملة تلك المزايا من 208.5% حتى 308.5% منسوبة للمرتب الأساسى، لافته إلى ما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة بوجوب الاعتداد ببدلى المعلم والاعتماد، ومكافأة الامتحانات لدى تحديد وعاء بنسبة 200%.
وأوضحت أن الحالة الأولى تتعلق بالأحكام التى لم يتضمن منطوقها استبعاد أية أنواع من المكافآت أو بدل المعلم عند حساب قيمة نسبة 200%، وبالتالى فإن هذه الأحكام تكون قد نفذت قبل صدورها، ولا محل للمطالبة بمعاودة تنفيذها، لأن ذلك يعد مبرئًا للمسئولين عن الاتهام بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى أو تعطيل تنفيذه، حيال قيام المحكوم لهم بعمل إنذارات لإقامة جنح مباشرة.
وتابعت: أما الحالة الثانية والتى أشارت خلالها بعض الأحكام أحقية المدعين فى صرف نسبة 200%، نظرًا لعدم ثبوت تقاضيهم لمكافآت دورية أو حوافز أو مقابل جهود غيرعادية أو بدلات أو غير ذلك تبلغ جملتها أو تزيد عن نسبة 200% من المرتب الأساسى، بما يخالف الحقيقة، فيعد ذلك اساءة لاستعمال الحق فى التقاضى، بهدف الحصول من الخزانة العامة للدولة على مبالغ غير مستحقه قانونًا، وقد ساندها تقاعس وإهمال المختصين بالجهة الإدارية عن تقديم المذكرات أو المستندات اللازمة للرد على تلك الافتراءات، ما يستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المسئولين إلى الجهات المختصة للمساءلة التأديبية، فضلًا عن وجوب تحميلهم الآثار المالية المترتبة من ذمتهم الخاصة، شريطة ثبوت تعمدهم الإضرار بالجهة أو التربح أو بسبب إهمال جسيم.
أما ثالثًا فيما يخص الأحكام الأخرى التى نصت على استبعاد بدل المعلم، بدل الاعتماد ، مكافأة الامتحانات عند حساب وعاء قيمة نسبة 200%، أوضحت الوزارة أن الأمر يتطلب قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن الفورى عليها، وتضمين الطعون شأنًا عاجلًا بوقف التنفيذ، وتقديم إشكالات لوقف تنفيذها، وطلبات التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ثم موافاة وزارة المالية بما يتقرر فى هذا الشأن.
أما الحالة الرابعة والمتعلقة بوجود دعاوى مثيلة أو طعون أو طلبات مقدمة للجان التوفيق فى بعض المنازعات بذات المطالبات، شددت الوزارة على أن يتم على الفور إمداد فروع هيئة قضايا الدولة بمذكرات واسانيد الدفاع المشار إليها بفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.