نائب: ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة "جريمة في حق الطبقة الوسطى"
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي جريمة في حق الطبقة المتوسطة.
ووجه النائب حديثه إلى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قائلًا: "أقرأ تصريحاتك عن دعم المواطن أصدقك، أرى سياستك أتعجب".
ورفض إمام مشروع القانون، قائلا: "من غير المنطقي أن تكون حجم الزيادات تصل إلى هذه المعدلات في التوقيت الذي يواجه العالم أزمة تضخم، هذه السياسات ضد المواطن".
ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتنص المادة الأولى على مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكرر لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
وتزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.