"النواب" يبدأ مناقشة تعديلات ضريبة القيمة المضافة
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون
أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو
الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خـارج البـلاد
أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر ( صفر )، وذلك لتشجيع الاستثمار
بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك
المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة .
ويتضمن التعديل المادة
( 17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات
خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة
دائمـة فـي مصر ، التقـدم بطلـب للتسجيل بموجـب نظـام تسجيل المـوردين المبسـط
الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية.
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص
الاعتباريين الـذين لا يبيعـون سـلعا أو لا يقـدمون خـدمات خاضعة للضـريبة ولكـنهم
يخضعون للالتـزام الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقا للفقرة (2) من هذا
القانون التقدم بطلـب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وحددت الفقرة
الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العم بنظام
التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع
خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام ، ونظـراً لـكـون نظـام تسجيل
المـوردين المبسـط المطبـق علـى الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع
فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري
عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22
من القانون لتنـص على عـدم سـريـان الخصم المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولى من هذه
المـادة علـى حـالات التسجيل المبسط الـواردة في الفقرة الأولـى من المادة 17.
ويتضمن المشروع شمول
الإعفـاءات المقررة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 27 مـن القـانون للخدمـات
المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للجهـاز الإداري للدولـة أو وحدات الإدارة
المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المـادة 30 لمعالجة
القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل فـي عـدم إمكانيـة رد
ضـريبة الجـدول للسلع والخـدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا
السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع
والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد
الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم
الضريبي .
وتم إضافة بند جديد
برقم ( 5 ) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل
وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم ( 4 )
ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركـوب إذا كان استخدامها
هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة، كمـا تـم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة
بإضافة عبارة "مـا لـم يكـن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني
بالمصلحة" ؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمـر تقـديم شهادة موقعة من محاسب
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقيـة المكلف في خصم الضريبة أو ردها
.
واستحدث المشروع حكما
جديدا في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات
الإدارة المحليـة والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد
ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمـة
المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب
الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل مـن خصم مدخلاتـه مـن باقى قيمة الضريبة المستحقة،
وحماية للمكلف من مطالبته.