النواب يقر طريقة إنشاء شركات التكنولوجيا المالية وشروط التراخيص
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على طريقة تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، وشروط الحصول على التراخيص والمستندات المطلوبة، الواردة في الفصل الثاني من مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة (3) على: تقدم طلبات تأسيس الشركات
الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا
المالية الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها
الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس
المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام
الأساسي للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه
الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول
التعيين.
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً.
ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
فيما تنص المادة (4) على: يشترط للحصول على
ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية،
توافر الشروط الآتية على الأخص:
1- أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة
المرخص لها به.
2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر
والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
3- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى
اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة
وضوابط عدم تعارض المصالح.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
مادة (5)
يجوز للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من
الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة،
مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى
الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القانون، وذلك بموجب
اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.
ويجب على الشركات والجهات التي ترغب في الحصول
على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها
باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام
القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً وقت تقديم طلب الموافقة.
3- سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم
الترخيص المشار إليها بالمادة (4) من هذا القانون، يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير
النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم (18) لسنة 2019
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط
والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة الأنشطة المالية
غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية
المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
مادة (6)
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في
تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها
من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات
التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب
بالسجل، على أن تتضمن على وجه لأخص ما يلي:
1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في
القيد بالسجل.
2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات
الراغبة في القيد بالسجل.
3- حالات الشطب من السجل.