نص تعديلات قانون الجامعات الأهلية بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون بأنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة
حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء
هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها كما أن المادة (18)
من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات
الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير
وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود
عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
-وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح
وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها - وفقاً لما نصت عليه
المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية – إلى تطويرها ورفع كفاءتها
التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح
الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى
مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص
الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها
الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
-كما أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة
والأهلية قد حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها
فقط، مما ترتب عليه عملاً انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن
يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه
الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على
وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
-ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع
القانون المعروض لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات
الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء
المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من
القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
المادة الأولى تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات
الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت
بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك
استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس
الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص
بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس. كما أجازت للمجلس أن يدعو
لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين
دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلاً.
المادة الثانية تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين
برقمى (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2009، حيث أوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه
الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو
البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى
أشخاص اعتبارية أخرى.
تضمنت المادة (16) مكرراً حكماً يقضي بأن يضع مجلس الأمناء – بعد
موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة – اللوائح الداخلية لإدارة شئون
الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط
الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
أكدت المادة (18) مكرراً على إنشاء مجلس يسمى " مجلس الجامعات
الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل
أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء
مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلاً
اختصاصاته، ومنحته - فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس
الجامعات الخاصة.
قـــرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
ـــــــــــــــــ
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية"
بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون
الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
كما يُستبدل بنص المادة (18) من ذات القانون النص الآتي:
مادة (18):
يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات
الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى
"مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم
العالى، وعضوية كل من:
-رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس
الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
-أمين المجلس الأعلى للجامعات.
-أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
-مستشارى الوزير في الجامعات.
-ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون
العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
-خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم
يختارهم الوزير.
-ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة
يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على
عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم
العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من
رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً،
(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها الآتى:
مادة (15): فقرة أخيرة
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في
مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص
الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة"، أو أي أشخاص
اعتبارية أخرى.
مادة (16) مكرراً:
يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة-
اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة
باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية.
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات
الأهلية لاتخاذ ما يراه.
مادة (18) مكرراً:
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة
وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في
نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث
العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى
وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما
يتفق وحاجة البلاد.
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية
بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير
القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة
التعليم والاعتماد.
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة
التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا
للقانون المنظم لتلك الهيئة.
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات
العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا
لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة
لقبول الطلاب.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته
فى الجامعات التابعة له.
7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة
الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات
المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص
بالتعليم العالي.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.