"السياحة" تبدأ حصر العجز والفائض فى العمالة وتحدد إجراءات النقل
حددت وزارة السياحة والآثار ضوابط وإجراءات النقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى لموظفى المجلس الأعلى للآثار المعينين على درجات مالية دائمة، وذلك فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وألزمت الوزارة، وفقًا لمنشور رسمى صادر عنها، الموظف بتقديم طلب النقل من وظيفة إلى أخرى للوحدة الفرعية متضمنًا بيان مبررات طلب النقل، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، أصل المؤهل العلمى المناسب لشغل الوظيفة المطلوب النقل إليها ويتعين على الموظ الاحتفاظ بصورة ضوئية من الطلب المقدم بتوقيع المستلم من الوحدة الفرعية وتاريخ الاستلام.
وأشارت إلى تولى المختص بالوحدة الفرعية مراجعة كافة البيانات الواردة بطلب الموظف والمستندات المرفقة به، ويرسل الطلب والمرفقات إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية للعرض على اللجنة بجلستها التالية، ويتولى رئيس الإدارة المركزية عرض كافة الطلبات الواردة على اللجنة وإبداء الرأى فيها وفقًا للضوابط القانونية المقررة فى هذا الشأن.
وفيما يخص طلبات النقل التى تمت الموافقة عليها من المجموعة الأولى،يتم إعداد مشروع قرار السلطة المختصة اللازم نحو نقل الموظف مقدم الطلب من وظيفته إلى الوظيفة المقترحة، أما بالنسبة لطلبات النقل التى تمت الموافقة عليها من المجموعة الثانية يتم مخاطبة الإدارة المختصة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونها نحو الموافقة على طلب النقل ومتابعة الإجراءات المتخذة بالجهاز لحين الإنتهاء من الدراسة وموافاة المجلس بالموافقة.
كما ألزمت الوزارة، رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم بالمجلس الأعلى للآثار مراعاة إحتياجات العمل الفعلية المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية على مستوى المجلس بشكل عام عند النظر فى اعتماد طلبات النقل المعروضة عليهم، مع اعتبار أى مخالفة للتعليمات السابقة إخلالًا بالواجبات الوظيفية يتوجب معه الإحالة لجهات التحقيق لإعمال شئونها وفقًا للضوابط القانونية المقررة فى هذا الشأن.