الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تفاصيل أول تشريع برلماني يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة

الرئيس نيوز


تعتزم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، التقدم بمشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة؟.

أوضحت النائبة أن الدستور نص فى المادة 2 منه على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

كما نصت المادة 10 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
وقالت إن وجميع هذه النصوص تؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها واحترام حقوق الزوجة وأيضا الزوج.

واكملت هالة أبو السعد أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، وأغلبهم لا يعلمون حتى الزوجة والتي تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.

وأوضحت أن الشرع أعطى الحق للرجل التزوج بأكثر من واحدة، فالإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، طبقا لقول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وأشارت إلى أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أكد بشأن مسألة حكم زواج الرجل بالزوجة الثانية في السر، ودون علم الأولى، وأوضح المركز، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
 

كما وجه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، نصيحة إلى الزوج، بأن يكون واضحًا، وألا يخفي زواجه، بل يعلنه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده، ولأنه كذلك يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة.

واردفت أبو السعد إذن نحن لا نتحدث عن الحق الشرعي فى تعدد الزوجات، وإنما نتحدث من زاوية أخرى، وهي حق الزوجة فى المعرفة، وحقها فى التطليق كون الزوج تزوج بأخرى دون علمها، وهذا الحق للزوجة الجديدة والزوجة الأولى أيضا.

فالعقد شريعة المتعاقدين ومن حق الطرف المشارك في العلاقة الزوجية أن تعلم بمسار هذه العلاقة.


ولقد نص قانون الأحوال الشخصية فى المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي مجموعة شروط بهذا الشأن وهي أن:
1- يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
2- أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.
3- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة.
4- أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .
5- ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.
6- إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
7- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.

 ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك".
 
واكملت هالة ابو السعد أن فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى فهو غدرًا و جريمة لابد أن يعاقب عليها، وهذا أقل حق لشريك الحياة أن يعرف الطرف الآخر مساره الزوجي، خاصة أنه عندما تم إبرام عقد زواجه الأول وتوقيعه مع وكيل العروسة أو الزوجة الأولي كانت الشراكة بينها وبين الشخص بمفرده، ولم يكن متزوجًا لذلك، فمن حقها هنا أن تقبل أو ترفض العلاقة الثلاثية التى فرضها عليها.

ولا يوجد فى التشريع عقوبات جادة على من يغدر بالزوجة أو يدلس بها من خلال إخفاء الزواج بأخرى، سواء كان ذلك الزوج أو المأذون.

وأكدت أن هذا التشريع يهدف إلى إنزال العقوبة لمن غدر وخالف العقد فيما يخص الصراحة والمودة والتراحم، حيث نص مشروع القانون انه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.
ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها.
وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها ثم تبين انه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.


ونعود ونكرر أن العقوبات بالحبس هنا غير مقررة على الزوج لكونه تزوج بأخرى، فهذا حقه الشرعي والديني وإنما الحبس نتاج الخديعة والكذب وإخفاء معلومات من شأنها إذا ما صارح بها الزوجة لترتبت نتائج أخرى من ضمنها عدم قبول الزواج وترفض أن تكون زوجة ثانية