التنظيم والإدارة: إجازة استثنائية مدفوعة الأجر للموظف المصاب بعجز كلى
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الممنوح إجازة استثنتئية لوجود عجز كلى فى صرف كامل الأجر بشقيه الوظيفى والمكمل إلا ما يصرف بصفة فردية كبدل حضور اللجان أو العمل بعد مواعيد العمل الرسمية حيث أنها قد لا تصرف لقرينة القائم بالعمل فعلًا، وذلك بناءًا على ما استقر الرأى عليه بالجهاز.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عنه، أنه بدراسة الموضوع فى ضوء المادة 51 من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على منح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تسقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز بشأن الإفادة بالرأى عن مدى أحقية الموظف فى صرف الأجر الإضافى المستحق له عن كلًا من ساعات العمل الإضافية وكذا بدل العطلات الإسبوعية وبدل حضور اللجان والجلسات فى ضوء صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة المتعلق بنحديد الأمراض المزمنة على حالته.