الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التنظيم والإدارة يكشف: 3 ضوابط لحصول الموظفة على إجازة رعاية الطفل

الرئيس نيوز


كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ضوابط الترخيص للموظفة بالحصول على إجازة رعاية طفل أثناء مدة خدمتها بأيًا من الجهات الإدارية، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن تلك الضوابط تشمل: أن تمنح الموظفة إجازة رعاية الطفل لمدة أقصاها ست سنوات طوال عملها بالخدمة المدنية دون التقيد بعدد الأطفال، تمنح الموظفة تلك الإجازة لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وذلك بأن يكون القرار ذاته بحد أقصى عامين ويجدد حال رغبة الموظفة تجديده طالما لم تتجاوز الست سنوات، عدم وجود حد أدنى لتلك الإجازة فيجوز للموظفة أن تتقدم بطلب للمدة التى تحددها ولو كانت أقل من سنتين.
وأوضح أن إجازة رعاية الطفل نظمتها نص المادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى نصت على أن تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر للموظفة الراغبة فى رعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وشدد على أنه استثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة أثناء مدة إجازة رعاية الطفل.