الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أيمن أبو العلا: قانون "مواجهة الأوبئة" يتوافق مع الدستور.. والعقوبات تستهدف مروجي الشائعات

الرئيس نيوز



قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: حق المواطن دستوريا أن تقوم الدولة بحمايته من أي وباء، لذلك كان من الضروري وجود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب أمس جاء ليغطي فراغا تشريعيا، بعد إعلان رئيس الجمهورية إلغاء فرض حالة الطوارئ.

وأوضح أبو العلا، أن كافة الإجراءات الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أثناء أزمة فيروس كورونا كانت في ضوء قانون الطوارئ، لافتا إلى أن بعد إلغاء العمل بهذا القانون أصبح لزاما وجود غطاء تشريعي لإصدار مثل هذه التشريعات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يسمح للجهات التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في حال وجود أي وباء، مؤكدا توافق القانون مع ما نص عليه الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمدة سريان الإجراءات الاجراءات الاحترازية لعام واحد يتم تجديده حسب الحاجة وبالعرض على مجلس النواب.

وبشأن المادة الخامسة والتي أثارت جدلا في المناقشات أمس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار أيمن أبو العلا، إلى أنها تستهدف منع سيل المعلومات الخاطئة والشائعات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العقوبات الواردة في هذه المادة بشأن نشر الأكاذيب والشائعات تستهدف ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا ولا يستهدف الصحفيين، مؤكدا أنه في ضوء الدستور والقوانين المنظمة للصحافة فإنه يمنع الحبس للصحفيين، قائلا: في مصر نحن محظوظين بأن الصحفي محصن في الدستور.

جدير بالذكر أن مجلس النواب حسم المادة الخامسة وأصبح نصها كالتالي: مع عدم اخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.