الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

العقوبة تصل للمؤبد.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

الرئيس نيوز



أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن  الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بكافة المستشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذى يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يأتي تقديرا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وتابع، :"ورغبة من المشرع المصرى  بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبي عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.

واستعرض "أبو العلا"، مشروع القانون،  بأن تضاف مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،  حيث مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.
وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة  الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

كما تضمن أيضا بحسب النائب أيمن أبو العلا، مادة 242مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو  استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى  تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.