بتهمة ازدراء المهنة.. المحامين تحيل "محامي خلع" للمحاكمة التأديبية
قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، إحالة المحامي م. ش وشهرته "محامي خلع" إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامه بازدراء المحاماة والسخرية منها وأفضى بمعلومات موكليه على خلاف القانون.
وجاء في نص القرار: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة، وبعد مطالعة القرار السابق صدوره منا بشأن إحالة المحامي م. ش المتخذ لنفسه اسم شهرة " م. ف" إلى التحقيق".
وبعد الاطلاع على التحقيق الذي جرى تنفيذاً لقرارنا، والثابت بملف التأديب رقم 88 لسنة 2021 تأديب المقيد برقم 59 لسنة 2021 تحقيقات داخلية ومذكرة الرأي التي انتهى إليها التحقيق.
وحيث أن المحال إلى التحقيق المذكور قد ارتكب عدداً من المخالفات من شأنها الإخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، وخالف نصوص المواد 62 ، 69 ، 70 ، 71 من قانون المحاماة بما يستوجب مجازاته بالعقوبة المقررة قانونا عملا بنص المادة 98 من قانون المحاماة ذلك أنه:
1. لم يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الاستقامة والنزاهة ولم يقم بالواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة وآداب المحاماة وتقاليدها.
2 ـ ذكر أمورا شخصية تسيء لخصوم موكليه دون ضرورة من مقتضيات الدفاع .
3 ـ أدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها ونشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكليه وضد خصومهم.
4 ـ اتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية، والترغيب بما قام ببثه ونشره وإذاعته مع اختياره من هذه الوسائل أدناها باستخدامه لنفسه لقبا مستعارا أطلقه على حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك هو (محامي خلع) مما يثير السخرية ويزدري المحاماة والمحامين.
5 ـ لم يراع في تعامله مع زملائه فيما اذاع وبث ونشر وعلق ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة.
6 ـ لم يحتفظ بما أفضاه به إليه موكلوه من معلومات، وأبداها دون طلب وبغير مقتضى او ضرورة من ضرورات الدفاع.
كل ذلك فضلاً عن حنثه بقسم المحاماة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون .
وقررت النقابة عرض الأمر على هيئة المكتب، لاستصدار الموافقة اللازمة نحو:
أولاً: إحالة المحامي م. ش والمتخذ لنفسه اسم شهرة (م. ف) ولقب مستعار هو (محامي خلع) إلى المحاكمة التأديبية.
ثانيًا: تحال الأوراق إلى المستشار النائب العام لرفع الدعوى التأديبية.
ثالثًا: يعرض الأمر بعد رفع الدعوى التأديبية على هيئة المكتب للنظر فى وقف المحامى المذكور عن مزاولة المهنة حتى يفصل فى الدعوى التأديبية.