الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

كل ما يخص التعديلات الجديدة بقانون المرور بعد موافقة البرلمان

الرئيس نيوز

أقر مجلس النواب  اليوم الاثنين  تعديلات جديدة بقانون المرور حيث استهدفت إعادة التراخيص للدراجات الآلية لمن هم فى سن 16عاما وذلك لمدة سريان عام ويتم التجديد ومن المنتظر أن توضح اللائحة التنفيذية مواصفات هذه الدراجات الآلية والتى هى فى الأساس دراجة تسير على عجلتين أو أكثر ومن الممكن أن يكون بجوارها أو خلفها صندوق وأيضا إعفاء السيارات الأجنبية من الجمارك حيث أن هذه التعديلات كانت مقدم من الحكومة

التعديلات تضمنت  استبدال عقوبة سحب رخصة  القيادة برخصة السيارة فى مخالفة  عدم وضع الملصق الإلكترونى  مثل مخالفة المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات (البند 7-ب )بالمادة 72مكرر(اقتراح بقانون من النائب محمد راضى) وأيضا منظومة متكاملة للإعلانات ووضع اللافتات على السيارات فى مصر من خلال أقسام المرور المختلفة عبر طلبات تقدم من خلال شركات  ويصاحبها عقوبات بالغرامة من ألف جنيه إلى 5آلاف جنيه  حيث ذلك اقتراح من النائب محمد صلاح أبو هميلة.

وجاءات التعديلات بإضافة اللائحة التنفيذية  بالمادة 7فقرة أخيرة لتحدد فيما بعض مواصفات  الدراجات الآلية وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى  ومن أنواعها دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد، وأيضا التوك توك وهو دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر، وأيضا دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية.

 

التعديلات تضمنت المادة 35 بالبند(1) حيث يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوفر فى طالب الترخيص ألا يقل سنه عن 16سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند 9من المادة السابقة وهى المادة 34 والتى تنص على رخصة قيادة دراجة آلية  خفيفة تجيز لحاملها قيادتها، فيما تضمنت تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بتعديل كلمة لذوى العاهات بلذوى الإعاقة، حيث تعديل المصطلح فقط.

 

التعديلات تضمنت أيضا بأن الرخصة التى يحصل عليها بشأن الدراجة الآلية تكون مدة سريانها سنة واحدة وذلك وفق مادة 37 بند 4حيث سنة واحدة للبند 9 وستة أشهر للبند 13،  وأيضا تعديل نص المادة 51مكررا بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك شرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها مصر وما يترتب عليها من التزامات خاصة بهدف تيسير الطريق أمام حركة التجارة.

 

كل التعديلات السابقة مقدمة من الحكومة إلا أن تعديلات أخرى تضمنتها المناقشات حيث تعديل أخر مقدم من النائب محمد عبد الراضى، وذلك بشأن ضوابط سحب الرخص فى المخالفات وفق المادة 72مكرر حيث منع سحب رخصة القيادة من السائق بشأن عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته وهو منصوص عليه بالبند 7بالفقرة ب على أن يتم العقوبة فى هذا الأمر بسحب رخصة السيارة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور  مثلما يتم بمخالفات البند 5و6 بشأن عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة وعدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

ونصت ( مادة ٧٢ مكرراً فقرتين أولى وثانية ) : " تُسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( أ ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ب ) عدا البند ( 7 ) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ج )

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( ۱ ، ۲ ، 3 ، 4 ) من البند ( ج ) " 

أيضا  الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استهدف استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة  حيث مادة ( 69 مكرراً ) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( ٢٠ % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( ١٠ ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية .

مادة  69 مكرراً(1) تناولت تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون حيث الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير .

أيضا الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .

مادة ( 69 مكرراً ٢ ) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة ( 69 مكرراً 1 / بند ۱ ) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم . مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 69 مكرراً 3 ) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور ، و مادة ( 69 مكرراً 4 ) جاءت المادة باستثناء حكم المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .

مادة ( 74 مكرزا 6 ) تناولـت المـادة حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلائـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات  ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .