الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

النواب يبدأ مناقشة استمرار القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بشكل دائم

الرئيس نيوز

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة، حيث  جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستوری – مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد أن كان محدد بعامين سيكون بشكل دائم، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.

لجنة الدفاع والأمن القومي رأت فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض - كاستحقاق دستوری - جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ونصت التعديلات المطروحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها  المادة الأول لاختصاص القضاء العسكري.