البرلمان ينظر استمرار تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية.. غدا
تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وأيضا نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014
في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق
دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين
المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول،
وذلك بصورة دائمة.
وجاء مشروع القانون - كاستحقاق دستوری – مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد أن كان محدد بعامين سيكون بشكل دائم، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
لجنة الدفاع والأمن القومى رأت فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض - كاستحقاق دستوری - جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ومايدخل في حكمها.
ونصت التعديلات المطروحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى.
كما تشهد الجلسة أيضا استكمال مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويوم الاثنين تشهد الجلسة سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
ويوم الثلاثاء تشهد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.