الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحكومة تقرر حظر التعيينات والترقيات لترشيد الإنفاق بسبب كورونا.. واستثناء الصحة والتموين

الرئيس نيوز



حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترشید الإنفاق العام بالجھات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة فى ظل جائحة فیروس كورونا المستجد، مجموعة من الضوابط والقواعد التي سيتم العمل بها لمدة ستة أشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.

حظر التعيينات والترقيات لترشيد الإنفاق بسبب كورونا


وذكر القرار – المنشور في الجريدة الرسمية - أنه فى ضوء متطلبات المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيـد من الانضباط المالي وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجـة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتزايـد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المـستلزمات الطبيـة ومـواد التطهيـر والتعقيم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، والمتطلبات الأخرى العاجلة ومنها متطلبات الأمن القومى، واتساقًا مع ما تضمنته قرارات رئـيس مجلـس الوزراء بتعليق بعـض الأنـشطة بعـدد مـن جهـات وقطاعـات الدولـة، مما يعنى أن المخصصات المالية التى وجهت لموازنات هـذه الجهـات للـسنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ سوف تشهد وفورات نتيجة توقف نشاطها كليا أو جزئيا إذا ما استمرت هذه الجائحة، وأثر ذلك سلبا على موارد وإيرادات تلك الجهـات والأنشطة مما يزيد من عمق تلك المشكلة .

قد يهمك أيضا..
آخر قرارات مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل كاملة



وأوضح القرار أنه بالنظر إلى أن استمرار تلك الجائحة لنهاية العام الحـالى ٢٠٢٠، الأمر الذي يفرض الاستمرار فى قواعد الترشـيد حتـى نهايـة النـصف الأول مـن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهو ما سوف ينعكس بالسلب على إيرادات وموارد الدولة .

وبناء على ما سبق يلزم القرار الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئـات المخاطبة بأحكام هذا القرار فيما يخص الاعتمادات الممولة من الخزانة العامة للدولة - والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام وبكل دقة وحزم بالأحكام الآتية :

أولاً- الضوابط العامة :

١ - تسرى أحكام هذا القرار على كافـة موازنـات الجهـات الداخلـة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى / الإ دارة المحلية /هيئات عامة خدمية ) والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

٢ - تسرى قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنـسبة ٢٠٪ على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات التى لم يتأثر اسـتمرار نـشاطها، وبنسبة ٥٠ ٪على الأقل للجهات التى توقف نشاطها جزئيا أو كليا وفقًا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
وعلى الجهات الراغبة فى الاستثناء من المادتين (٦،٧من قرار ر ئـيس مجلس الوزراء رقم (٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه والمتعلقين بحظر الإيفـاد للتدريب أو لحضور ورش عمل، وكذلك حظر السفر فى مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد مخاطبة هيئة مستـشارى مجلـس الـوزراء للدراسة والعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

٣ - يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها .

٤ - يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليهـا لاحقًا بعد موافقة وزير المالية فى ضوء الحتميات الماسـة والـضرورية بعـد استطلاع رأى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس ولوزير المالية العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إذا ما ارتأى ذلك .

٥ - فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقـة وزارة المالية (قطاع التمويل ) بالترخيص بالصرف بالمكون الأ جنبى عل ى أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مـع البنـك المركـزى والجهـات المعنيـة وذات الاختصاص فى هذا الشأن .

٦ - يعرض وزير المالية شهريا تقريرا مفصلاً علـى رئاسـة مجلـس الوزراء بنتائج تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من أحكام موزع على أبواب الموازنة المختلفة ومدى التز ام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ فى نهاية النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

7 - لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:

• وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستـشفيات الجامعيـة والجهـات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية .
• الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية .
• الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتهم .
• وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كافة إجراءات مواجهـةهذه الجائحة .
• ديوان عام وزارة الخارجية .
• الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات .
• الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيـر العاملين مثل (الطلبة) والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم ، والمعاشات الـضمانية وتكافل وكرامة .
• كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية .
• أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختـصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ هو حد أقصى لها .
• المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية .

٨ - تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القـرار إعمـال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجه از المركـزى للتنظـيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين .

ثانيا : فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلـف أبـواب المصروفات يتبع الآتى :


أ ) فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" :

1- عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التـى يـتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص ) أو تـسويات أو أيـة تعديلات وظيفية إلا اعتبارا من أول ينـاير ٢٠٢١ وبعـد صـدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك ، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ .

2- حظر الصرف على المنح التدريبيـة ومكافـآت التـدريب والمـنح الدراسية فى الداخل أو الخارج .

3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية - بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين .

4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عمـا تـم فى السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، مع خفض قيمـة بـدل حـضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ٥٪.

ب) فيما يخص الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" :

1-حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفـلات والاسـتقبالات ونفقـات الـشئون والعلاقات العامة ، والاعتمـادات المخصـصة للعلاقـات الثقافيـة فى الخارج .

2- حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الـداخل والخـارج وإيجار الخيام والكراسى ، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج .
بخلاف ما سبق بالبندين أعـلاه تجميـد نـسبة ٥٠ ٪علـى الأقـل من الاعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلـة بقطـاعى التعلـيموالشباب والثقافة والشئون الدينية (وهى القطاعات التى تـم تعليـق أنشطتها جزئيا أو كليا بموجب قرارات رئـيس مجلـس الـوزراء )وذلك دون مصاريف التأمين والنظافة وصيانة وترميم الآثار .

بخلاف البنود المشار إليها بعاليه بالنسبة لباقى الجهـات التـى لـم يتوقف النشاط بها تجميد ما يعادل ٢٠ ٪على الأقل من الاعتمـادات المالية لأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع البـاب الثـانى بموازنـات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ج) فيما يخص الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" :
تجميد ٥٠ ٪ من المدرج للخدمات الاجتماعية - بخـلاف الإعانـات الاجتماعية والمعاشات الض مانية - والرياضـية لغيـر العـاملين ، والإعانات لمراكز الشباب .

حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .


د) فيما يخص الباب الخامس "المصروفات الأخرى" :
حظر الصرف على الاشتراكات فـى الهيئـات (محليـة / دوليـة ) والمساهمات بكافة أشكالها إلا بعد موافقة وزارة الماليـة والجهـات
ذات الاختصاص فى ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك .

هـ) فيما يخص الباب السادس "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات" :

• تجميد بنسبة ١٠٠ ٪من اعتمادات بندى "وسائل النقل والانتقال" .
• تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "أبحاث ودراسات" .
• تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "مبانى غير سكنية".
• تجميد بنسبة ٥٠ ٪على الأقل من اعتمادات بند "التجهيزات" .

ويتم تقدير المبالغ و الاعتمادات التـى سـيتم تجميـدها وإعـادة توجيههـا للمشروعات ذات الأولوية وبما يراعى ما يلى :

• عدم التأثير على قدرة الجهات الأمنية والسيادية فى الحفاظ على الأمن القومى .
• عدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى والمشروعات البحثية بوزارة البحث العلمى .
• عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولويـة بالنـسبة لكل من الدولة والمواطن (تطوير المقار الـضريب ية والخـدمات الدينيـة والثقافيـة والرياضية والشبابية
• إدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها .
تقوم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهـاز إدارى – إدارة محلية - هيئات خدمية ) والهيئات العامة الاقتصادية ووزارة التخطيط والتنميـةالاقتصادية (فيما يخص اعتمادات الباب السادس "شراء الأصول غير الماليـة ــــ الاستثمارات") بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص ) ببيـان تفـصيلى بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة ٥٠ ٪وبنسبة ٢٠ ٪حسبما نـص عليـه هـذا القرار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

وأكد القرار على أنه فى حالة ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكـام هـذا القـرار للقواعد والضوابط المشار إليها ، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيـا دون إخـلال بالمساءلة الجنائية إ ن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهـدار ومخالفـة
أحكام هذا القرار .
وألزم القرار ممثلى وزارة ا لمالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القـرار مراقبـة تنفيذ أحكامه والالتزام بها، على أن تتم مراجعة ما تضمنه هذا القرار من أحكـام بـصفة دوريـة شـهريا، ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء .