الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أيمن محفوظ المحامي: هناك إعلانات ممولة على فيس بوك بعروض "للمحلل".. بسرية تامة وأرخص الأسعار

الرئيس نيوز

علق أيمن محفوظ المحامي على قضية  التي أثارت الجدل إعلامياً  خلال اليوم الماضيين والمعروفة بـ"المحلل " الذي صرح بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون محلل لإمرأة تم طلاقها من زوجها 3 طلقات بائنات.

 

ووقال محفوظ في تصريحات خاصة لـ الرئيس نيوز" كون المحلل جاهلا شرعا وقانونا بما آتاه من جرائم لا يعفيه من العقوبة تطبيقا لمبدأ لا يعذر المرء بجهله بالقانون.

وتاع المحامي :" تصديت للعديت من الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع خلال الفترة الماضية، و ظاهره "زوج تحت الطلب"  أو المحلل ليست جديدة ولكن هناك صفحات على موقع التواصلال الاجتماعي فيس بوك تنشر إعلانات ممولة تعلن عن المحلل بسرية تامة  وبارخص الأسعار".

 

وأكد محفوظ أن "المحلل" يعتبر بيزنس للعاطلين الذين يتعدون علي كل واجب مقدس  ويخلقون من الأفعال المحرمة بيزنس للجمع المال الحرام، مشيرًا إلى أنه  بين التوصيف القانوني والتوصيف الاخلاقي شعره فتلك الافعال وإن كانت تماثل أفعال الدعارة  هو مثل   المرأة التي تعرض نفسها للعلاقة المحرمة مقابل المال، ولكن لايوجد نص قانوني يجرم دعارة الرجال وأن اتفقت في المعيار الشيطاني للفكره.

وأوضح المحامي المعروف أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في استعاء هذا الشاب وتوجيه الاتهامات المنصوص عليها في القانون، مطالبا وحدة الرصد بوزارة الداخلية باعداد تقرير بشكل فوري عن الأزمة وسرعة القبض على الجاني وتقديمه للنيابة.

وأشار محفوظ أن التقاعس في محاربة تلك الظواهر التي تخالف الشريعة الإسلامية ستدفع الشباب غلى الانهيار والبحث عن الحرام تحت ستار الدين بالإضافة إلى اعطاء صورة ذهنية للمجتمع بأن تقاعس الدولة في محاربة تلك الجرائم يعتبر موافقة ضمنية على محاربة الدين  وهو ما لم يحدث بكل تأكيد.

وأضاف محفوظ أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة طبقا لنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد هي جرائم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، والعقوبه تصل لـ 3 سنوات و300 ألف جنيه.

 

 

 ووكشف محفوظ أن الشاب "المحلل" التي يرتكب جريمة مخالفة لصحيح الدين والشرع بزعم "عمار البيوت"  يستحق العقوبة المقررة بنص المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.


 

وأردف محفوظ تصريحاته بان هذا الشاب ارتكب جريمة بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها، والتزوير في وثيقة زواجه كمحلل أو تيس مستعار وهي جريمة أثبت في وثيقة رسمية ما هو مخالف للحقيقة ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

 

و أضاف أن الشاب ارتكب أيضا جريمة الاتجار بالبشر حيث يمكن  يمكن في تلك الجريمة أن يكون الجاني هو ذاته السلع المتاجر بها سواء تكسب مكسب معنوي او مادي  ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر

 

وأوضح محفوظ أن تلك الواقعه لبطل الجهل أو التيس المستعار هي الأولي من نوعها التي تم الاستحصال من صاحبها علي إعتراف رسمي باإرادته الحره فان الجريمه اصبحت مكتمله الأركان ويستحق كل من شارك في كل تلك الجرائم سواء الزوج او الزوجه الراغبه في محلل واشتركت معه في تلك الجريمه يستحقون ذات العقوبه حتي لايكون شرع الله والتحايل علي القانون وسيله للهروب من المسئوليه الجنائيه.  وعلي ما يرون ان هناك فراغ تشريعي اذكرهم ان الفراغ في عقولهم والنصوص واضحه ومستقره وتكافح كل صور تلك الجريمه التي اصابتنا بالذهول بالتجروء علي المقدسات ونصوص القانون وخلقوا بنزنيس الدعاره الرجالي.

 الإفتاء : حرام شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية إن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ"الزواج بشَرْط التحليل"- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

 

وأضافت الإفتاء في فتوى لها:"روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ".

 

واستشهدت الإفتاء بما وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.


 لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،على أن حكم زواج المحلل والتي حسمته بأنه باطل ولا يحل، بعد ورود سؤال لها من قبل جاء نصه تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم يحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الذي طلقني ثلاث طلقات بعقد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟، وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟.

 

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية كالآتي:" إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة، لقوله -تعالى-: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.

 

وأشارت إلى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى:

 

- الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

 

- الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

 

- الشرط الثالث: أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]

 

وبناء على ما سبق بحسب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:

 

وذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله - : "ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح" وبالتالى لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .