«ميراث البنات» يشعل الخلاف بين علي جمعة ومبروك عطية.. والإفتاء ترد
أحدثت فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بشأن ميراث البنات جدلًا واسعًا سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا، وقد اعترض عليها عدد من رجال الدين، وجاء في مقدمتهم الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، مشددًا على أنّ الإنسان حر في ماله وفقًا لضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ليست قيودا وإنما ضمانات للمصالح.
وأكد عطية، في تصريحات تليفزيونية، على رفضه لما جاء في فتوى جمعة بشأن جواز كتابة الأب أملاكه لبناته، قائلًا: «لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز أن يكتب الأب ماله لبناته»، موضحًا أنّ «الكتابة هتوديه نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث»، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.
واستكمل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنّ الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث دون النظر إذا كانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما يحصل عليه أخيها من الميراث، وهنا لها الحق إذا أرادت أن تبيع نصيبها بإرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها مطلق الحرية لفعل ذلك».
ومن جانبها حسمت دار الإفتاء الجدل، وقالت عبر صفحتها في بيان رسمي، إنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».
وأضافت الدار: لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.