قبول تظلم ممدوح حمزة على حكم حبسه وإدراجه بقوائم الإرهاب
أعلن المحامي خالد علي عن قبول نائب الحاكم العسكرى التظلم المقدم على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية.
وأضاف على أنه بقبول التظلم فقد تقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.
ووفقًا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، إلا أنها لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، الذي يملك اختصاصات عدة بشأن الحكم منها إلغائه وإعادة المحاكمة.
ويندب رئيس الجمهورية أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين، للتثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، على أن يودع في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
ولرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات عدة لممدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".