تعرف على الضمانات التي يكفلها القانون للمنظمات النقابية العمالية
أكد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017، أن أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة لا تسري على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو بإحدى مؤسساته، أو في أي مكان مناسب آخر، وذلك وفقا للمادة 3 من القانون.
وأشار القانون إلى أنه إذا رأت المنظمة النقابية العمالية عقد اجتماعاتها خارج مقراتها أو مؤسساتها، وجب عليها مراعاة ألا يترتب على ذلك تعطيل الخدمات أو المرافق العامة أو الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا يعتبر من قبيل الأماكن المناسبة لعقد تلك الاجتماعات الطرق، أو الميادين العامة، أو دور العبادة، وذلك وفقا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية.
وأضاف القانون، أنه للمنظمات النقابية، حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل, وكذا في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 9 من القانون.
كما أنه للمنظمة النقابية العمالية الاستفادة من برامج وأنشطة التعاون الفني التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال.
وفي جميع الأحوال يحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج، وذلك وفقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية.
وللمنظمات النقابية، الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون، ولها الحق في تنظيم شئونها، وإدارة أنشطتها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق, أو أن يعوق ممارسته المشروعة، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون.
ويحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها فى وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها، وذلك وفقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية.
ويجب على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم, بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، وإجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل، وذلك وفقا للمادة 47 من القانون.
ويحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية, وعلى الأخص القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي، والامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية، والتمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي، وإكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية، وذلك وفقا للمادة 48 من القانون.
ويجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائه، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق, وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته، وذلك وفقا للمادة 51 من القانون.
ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان النتيجة، كما تسري أيضا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وذلك وفقا للمادة 52 من القانون.
وتحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس، وذلك وفقا للمادة 53 من القانون.
وأعطى القانون الحق، لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني، ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ الصادرة وفقا لما تقدم.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه في ذات المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات جهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص, بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه.
وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل، وذلك وفقا للمادة 49 من القانون.
ويكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها، وذلك وفقا للمادة 28 من اللائحة التنفيذية.
وعلى المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ وبمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتباراً من تاريخ الإخطار، وذلك وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية.
وتقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولاً بأول، وذلك وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية.
ويحدد عدد أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم وفقاً لعدد عمال المنشأة وذلك على النحو التالي:
ــ عضو واحد في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من مائة وخمسين عاملاً إلى خمسمائة عامل.
ــ عضوين في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة عامل إلى ألفين وخمسمائة عامل.
ــ ثلاثة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من ألفين وخمسمائة عامل إلى خمسة آلاف عامل.
ــ أربعة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسة آلاف عامل إلى عشرة آلاف عامل.
ــ خمسة أعضاء في المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرة آلاف عامل.
وتلتزم المنظمة النقابية بإمساك سجلات حضور وانصرف للأعضاء النقابيين المتفرغين، وبيان بالمهام النقابية التي أنجزها العضو المتفرغ معتمد من رئيس المنظمة النقابية المعنية، وذلك وفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهات التي تسري في شأنها أحكام القانون بأداء الأجر كاملاً للعضو المتفرغ وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه،وذلك وفقا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية:
ــ الدورة التثقيفية: هي كل دورة هدفها الثقافة العمالية العامة لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، تنظمها أو تشترك فيها إحدى المنظمات النقابية، أو تنظمها المؤسسات الثقافية العمالية بفروعها المختلفة.
ــ الدورة الدراسية: هي كل دورة متخصصة تنظمها الجامعات العمالية أو الجامعات أو المعاهد العليا أو الهيئات أو المنظمات المتخصصة بالداخل أو الخارج لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، بغرض رفع مهارات وقدرات عضو التنظيم النقابي في
وتعتبر مهمة العمل النقابية ، هي كل مهمة يكلف بها أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية وترتبط بممارسة النشاط النقابي لتلك المنظمة.
وتعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية, كما تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا.
ولا يجوز أن تزيد مدة الدورة أو الدورات الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية في السنة الواحدة عن ستة أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الداخل، وثمانية أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الخارج، وذلك وفقا للمادة 34 من اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز فى الدورة الدراسية أو التدريبية أو التثقيفية الواحدة التي تنظمها المنظمات النقابية العمالية أن يزيد عدد المشاركين فيها على خمسة وعشرين عاملاً، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل، وذلك وفقا للمادة 35 من اللائحة التنفيذية.
ويجب على المنظمة النقابية العمالية، أو الجهة المنظمة للدورة الدراسية أو التدريبية أو التثقيفية إخطار جهة العمل بأسماء العمال الذين تم اختيارهم قبل بداية الدورة بأسبوع على الأقل، على أن يتضمن الإخطار مكان انعقاد الدورة، ومدتها، وذلك وفقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تهدف الدورة الدراسية أو التدريبية أو التثقيفية إلى رفع مستوى الوعي بآليات العمل النقابي، وأحكام القوانين المنظمة للعمل والعمال، ودور المنظمات النقابية في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعظيم دور المفاوضة الجماعية في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك وفقا للمادة 37 من اللائحة التنفيذية.
ويراعى مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية يشترط في مهمة العمل النقابية أن يقوم بها عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، أن ترتبط المهمة بالنشاط النقابي للعضو، واعتماد أمر المهمة النقابية من رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية أو من يفوضه.
وتقوم المنظمة النقابية المعنية بإخطار صاحب العمل قبل القيام بالمهمة بأربع وعشرين ساعة على الأقل إذا كانت داخل البلاد، وأسبوع على الأقل إذا كانت خارج البلاد، وذلك كله في غير الحالات الطارئة.
وألا تتسبب المهمة النقابية في تعطيل سير العمل بالمنشأة، وذلك وفقا للمادة 38 من اللائحة التنفيذية.
ويكون الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الجائز تكليفهم بمهمة العمل النقابية الواحدة على النحو التالي:
ــ عضو واحد في المنشأة التي يقل عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل.
ــ عضوين فى المنشأة التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل.
ولا يجوز أن تزيد مدة أو مدد مهام العمل النقابية في السنة الواحدة عن ثلاثين يوماً بالنسبة للمهام خارج البلاد، وستين يوماً بالنسبة للمهام داخل البلاد، وذلك وفقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية.