الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

الضرائب تلاحق صفحات البيع "أونلاين".. والأخيرة ترفع أسعارها 14%

الرئيس نيوز

بدأت مصلحة الضرائب إرسال إخطارات لمواقع البيع عبر الإنترنت "أون لاين" بضرورة التوجه لفتح حسابات في مصلحة الضرائب وتوفيق أوضاع تلك الصفحات من خلال فتح سجلات تجارية وبطاقة ضريبية ضمن إجراءات لإخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب واعتبار تلك السلع والخدمات المباعة من خلال منصات أو صفحات خاضعة للضريبة.

ونصت الرسالة التى أرسلتها مصلحة الضرائب لعدد من الصفحات على "فيسبوك: "تم رصد إعلانك على موقع الفيسبوك بغرض الاتجار يرجى الحضور لمصلحة الضرائب لتوضيح موقفك الضريبي أو إيقاف الترويج، واستمرارك للترويج بدون سجل تجاري وبطاقة ضريبية بعد تلقيك تلك الرسالة سيعرضك لعقوبة التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها الى الحبس من 3 الى 5 سنوات ويتم رصد موقعك الآن من خلال الإنترنت".

وهو ما دفع بعض الصفحات للإعلان عن أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعارها بقيمة الضريبة المحددة بـ14% نظرا لإقدامهم على توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للعقوبة.

 كانت وزارة المالية أحالت 4 مواقع وشركات للنيابة للإعلان عن سلعها عبر الإنترنت دون سداد الضريبة المستحقة.

وقال د. محسن الجيار مدير إدارة مساعدة الممولين في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن تعليمات وزير المالية بشأن خضوع مبيعات السلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للضريبة تهدف إلى إنفاذ القانون الذى أخضع جميع السلع والخدمات عدا السلع المعفاة للضريبة بغض النظر عن مكان بيعها.

وشدد الجيار على ضرورة سرعة توفيق أوضاع تلك الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الفيس بوك تجنبا للعقوبة المقررة قانونا.

كانت مصلحة الضرائب أعلنت أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون ، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشارت الضرائب أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.