الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

حقيقة تخفيض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

الرئيس نيوز

نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك ما تداوله البعض خلال الفترة الماضية من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.

أشار إبراهيم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، إلى أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات، قائلًا: "إن البعض اعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائدًا ومنذ صدور  القانون الجديد لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولًا به   والذي أقر عام 1963 ومن ثم عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولًا وقتها  بقواعد المسموحات والاعفاءات إلى أن تم فصلها في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986 وأفردت فيه أحكام خاصة تتعلق بالسائحين والقادمين للبلاد من مسموحات وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات تنظم قدر هذه المسموحات وخلال تلك الفترة شهدنا العديد من الالتباسات المرتبطة بتفسير هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوحها".

لفت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة المسموحاتالمعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، موضحًا أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ المسموحات المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.

قال إبراهيم إن المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.