آخرها تعديل القانون.. الكهرباء تحارب سرقة التيار بحزمة إجراءات
تحاول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء على نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية والتى تجاوزت 26% بسبب سرقة التيار الكهربائي مما دفع الوزارة لاتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بالتعاقد مع شركة مدنية لقراءة العدادات، ثم التوسع في تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع ثم فتح باب تلقي تركيب العدد العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، ومدها لمدد تزيد عن خمسة مرات وتفعيل الضبطية القضائية لموظفيها.
كما سعت وزارة الكهرباء موخرا للاستعانة بالبرلمان لتعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لتشديد العقوبة فى نطاق المادتين 70 و 71 من القانون للحد من سرقة التيار الكهربائى وايقاف نزيف الفقد من الشبكة القومية وذلك على النحو التالى:
أولاً: المادة 70
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء بعد تعديله على "حبس الموظف مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
كما نصت: "من ثبت علمه بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذلك إذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة ذاتها: "تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015".
ثانيا: المادة 71
انتهى مجلس النواب أيضا من تعديل المادة 71 من قانون الكهرباء: "معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي".
وفى حالة العود (أي تكرار الفعل مرة أخرى) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان طالبت من الحكومة قبل ذلك ضبط صياغة المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وحيث جاء طلب اللجنة في ضوء وجود تعارض بينها وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا تهاون مع أى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين، موضحًا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين بالقطاع.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في ضبط اكثر من فنى كان اخرهم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى، من خلال تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد، عن طريق (ريموت كنترول) ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد، نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين، ما يعد اختلاسا وإهدارا للمال العام، وإضرارا بالاقتصاد القومي للبلاد.