خبير قانوني يكشف عقوبة المتهمين بخطف الطفل زياد البحيري بالمحلة بعد القبض عليهم
نجحت الأجهزة الأمنية مساء أمس الاثنين، في العثور على الطفل زياد البحيري، وتحريرة من أيدي الجناة، بعد أن اختطف على يد ملثمين من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية.
شهد مركز المحلة بمحافظة الغربية حالة من الفرح، بعد عودة الطفل زياد، والبالغ من العمر 8 سنوات، والذي تم اختطافه على يد مجهولين، استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة، وفروا هاربين، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل زياد لأسرته.
ونجحت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، على العثور على الطفل زياد، للوقف على ملابسات الجريمة .
ويكشف "الرئيس نيوز" العقوبة المتوقعة على الجناة، حسبما أكد خبراء القانون وبما نص عليها قانون العقوبات، في واقعة خطف طفل بالإكراة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد مهران الخبر القانوني ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن الجناة ارتكبوا ثلاثة جرائم مرتبطين ببعضهما العض ارتباط لا يقبل التجزئة، في حق الطفل زياد، الأولى هي خطف طفل، والثانية تعريض حياته للخطر، بالإضافة إلى طلب فدية، حسبما وصفها المشرع في قانون العقوبات بنص المادة، 32، والمادة 288.
وأضاف الخبير القانوني، أن عقوبة الجناة تكون في الجريمة الأشد وهي خطف طفل وتعريض حياته للخطر والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد 7 سنوات.
نص قانون العقوبات في جرائم الخطف
تناول قانون العقوبات، جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.
ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».
وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».