هل يحصل الموظف على الإجازة الإعتيادية كاملة حال حصوله على إجازة مرضية ؟
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية الموظف الحاصل على إجازة مرضية فى رصيد الإجازات الاعتيادية عن المدة المتبقية من السنة والتي عمل خلالها بنسبة مئوية إلى السنة المالية.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت إلى التنظيم والإدارة بشان الإفادة بالرأى عن مدى تأثير الإجازات المرضية بأجر كامل على رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية المصرح بها للموظف خلال عام، وما إذا كان يلزم تخفيض رصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن هذا العام بمقدار السدس.
وأوضح التنظيم والإدارة، أن المادة 49 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن يستحق الموظف إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية، كما نصت المادة 51 من القانون ذاته على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع مجلس الدولة استظهرت أن الإجازة باعتبارها انقطاع مشروع عن العمل وأن الإجازة الاعتيادية لا تستحق إلا بدوران الحول على العامل مؤديًا عمله وهى مقررة بدوران الحول للراحة من أداء العمل وهى لا تستحق إلا عن مدة عمل حددها القانون فلا يجوز منحها للعامل الحاصل على إجازة مرضية مدة السنة ذاتها، وذلك لعدم توافر سبب استحقاقها فيه بعدم انخطراطخ فى العمل مدة الحول لذلك، وقد انتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية العامل لإجازة اعتيادية عن فترة وجودة فى إجازة مرضية أو إصابة عمل لمدة سنة أو أكثر.