الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تصدر ورقية وإلكترونية بجميع العملات.. الصكوك السيادية في 9 نقاط

الرئيس نيوز



نشرت الجريدة الرسمية مؤخراً قانون الصكوك السيادية بعد العرض علي مجلس النواب وموافقته وتصديق رئيس الجمهورية، وتعتزم الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية خلال شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية:

تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. 

 تستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

يخضع عائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها للمعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.


كما تخضع الصكوك للرقابة من قبل لجنة تضم متخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الاسلامية يرشحهم الوزير المختص وشيخ الأزهر الشريف.

ويحظر تجاوز مدة الصك 30 عام تبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى عند تاريخ الاستحقاق، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة.

يرخص لوزارة المالية تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها. 

لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة ورأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوك سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى القانون.