"النواب" ينهي مناقشة 61 مادة في قانون البحيرات والثروة السمكية
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين، من 61 مادة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن يواصل المناقشة بجلسة الغد الثلاثاء.
وشهدت جلسة اليوم الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم
الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة
بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصى 8 آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5 آلاف جنيه.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 49 من قانون حماية البحيرات وتنمية
الثروة السمكية، المقدم من الحكومة، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس
النواب، بضرورة أن تكون الرسوم مقرره بلائحة القانون التنفيذية وليس القانون، خاصة
أن رسم الـ8آلاف جنيه كبيرة جدا، وهو الأمر الذي عقب عليه وزير الزراعة بتأكيده
علي أن اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الفئات المطلوبة وتكون بحد أقصي 8آلاف، إلا
أن زعيم الأغلبية تقدم بتعديل علي المادة ليكون الحد الأقصي 5آلاف جنيه فى ضوء
التخفيف من الأعباء علي المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم.
وصوت المجلس علي المقترح ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء، ليؤكد
رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء علي
المواطنين تكون مقدرة وفى محلها دائما.
وأصبحت المادة بعد التعديل،تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا
للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد
نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
كما أقر المواد المتعلقة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو
المشعة أو البترولية في المياه.ونصت المادة 30 من مشروع القانون، إلى أنه مع عدم
الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة
أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو
المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.
وواصل: يسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار
بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
ورد ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما
شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار
إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب
العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة " مع عدم الإخلال
بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها
باعتبارات دفاع قومي.
وكان قبلها قد طالب السيد القصير، وزير الزراعة بالنص في المادة على
المياه الإقليمية ومياه البحيرات.
كما شهدت
الجلسة إٔحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة
العامة للمجلس اليوم الإثنين، 3 قرارات
جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية بعد مناقشتها
بلجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وجاءت القرارات كالتالى:
١•قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
٢•قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
٣•قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.