الدليفري والبيع أونلاين.. الضرائب تلاحق مواقع البيع الإلكتروني
بدأت
وزارة المالية في ملاحقة عدد كبير من أنشطة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ضمن إجراءات مواجهة التهرب الضريبي ورصد الأنشطة الجديدة دون فرض المزيد من الأعباء.
وقال مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" أن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة وقانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن فرض الضريبة على أنشطة التجارة الإلكترونية إلا أنه حتى الآن يوجد عدد كبير جدا من المواقع والصفحات المخصصة لبيع الطعام والملابس وأدوات التجميل والزينة وغيرها من السلع الخاضعة للضريبة دون تحصييل الضريبة عليها وغير مسجلة في مصلحة الضرائب، موضحا أن البداية جاءت من فرض الضريبة على انشطة الشحن والتوصيل للطلبات الأونلاين" الديلفري" نظرا لأنها شركات متخصصة في ذلك فعند تخطي رقم أعمالها 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل لدى المصلحة وتحصيل 14% ضريبة على رسومها تورد لمصلحة الضرائب.
وقال
المصدر أن هناك تعليمات صدرت بشأن حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات
الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيفاء حقوق الخزانة العامة
للدولة.
ولفت أن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.
وقال
المصدر أن المصلحة تتعاون حاليا من عدد من الأجهزة لحصر تلك الصفحات والمواقع وحجم
تعاملاتها تمهيدا لضبطها وإلزامها بالضريبة.
وتوقع المصدر وجود ارتفاع في الحصيلة بواقع 15% بسبب تلك الإجراءات دون فرض المزيد من الأعباء الضريبية، وردا على أن المستهلك هو من سيتحمل تلك الضريبة في النهاية.
وأضاف المصدر أن تلك الأنشطة خاضعة للضريبة قانونا ومن العدالة المساواة بينها وبين المحال التجارية التي تبيع نفس السلع، لافتا إلى أن حصيلة الضرائب توجهه للتنمية وتمويل خطط الدولة لصالح المواطن خاصة على جانب الخدمات.
وكان رضا عبد القادر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قد اصدر تعليمات منذ ايام لماموريات الضرائب بأن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة ، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني ، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول ، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية .
و
أكد رئيس المصلحة أن عدم الالتزام
بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من
حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها
جريمة من جرائم المخلة بالشرف.