خاص| الضرائب ترفع قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية
حصل "الرئيس نيوز" على قرار من مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة على مصنعية الذهب والأحجار الكريمة والفضة والبلاتين.
وكشف القرار عن بداية تطبيق تلك القيم اعتبارا من الأول من يوليو وحتى 30 يونيو 2022، وتضمن القرار احتساب مصنعية الجرام عيار 23.5 على أساس سعر 60 جنيه على أن تحصل منه ضريبة بقيمة 8.40جنيها فيما حددت مصنعية الجرام عيار 21 بمبلغ 40 جنيها تحصل عليه ضريبة 5.60 جنيها.
وحدد القرار سعر المصنعية على الجرام عيار 18 بمبلغ 60 جنيها وقيمة الضريبة 8.40 جنيها، أما الجرام عيار 14 بقيمة مصنعية 50 جنيها وضريبة 7 جنيهات، فيما سجل جرام عيار 12 بمبلغ 45جنيها وضريبة 6.30 جنيها، والجرام عيار 9 بقيمة مصنعية 30 جنيها وضريبة 4.30 جنيها.
وفيما يخص الفضة، حدد القرار مصنعية 925 بواقع 10 جنيهات وضريبة 1.40 جنيها، والجرام عيار 900 بواقع 9 جنيها مصنعية و1.26جنيها ضريبة، والجرام عيار 800 و600 بقيمة مصنعية 8 جنيها وضريبة 1.12جنيها.
وفيما يخص البلاتين والأحجار الكريمة حددت مصنعيتها بـ120 جنيها وضريبة 16.80 جنيها، ونص القرار على زيادة قيمة المصنعية بواقع 10% سنويا، وفيما يخص المشغولات الذهبية المستوردة يتم محاسبتها لدي المنافذ الجمركية ولا يتم محاسبتها مرة اخرى محليا شريطة وجود اذن الافراج الجمركي وسداد الرسوم.
وقال مصدر رفيع المستوي أن الذهب نفسه معفي من
الضريبة ولكن عملية التصنيع هي الخاضعة للضريبة ويتحملها المصنع وليس التاجر.