الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عقوبات بالحبس والغرامة.. تعديل تشريعي لتنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى الإعلامية

الرئيس نيوز

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

وجاء في الاقتراح أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووضع المشروع الجديد عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات،  وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

2- قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص

3- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وقالت النائبة أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، واسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم،  لكن وجدنا فى الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك.، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر انه دبلوم معلمين.

وأضافت: من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران، الأول تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيص.

والثاني كل من يقوم بالحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بان تكون العقوبة هي  الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات،  وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما نص الاقتراح بقانون المعروض، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وأشارت النائبة أن الهدف من القانون تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا وأن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.