"جرس إنذار".. ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم لـ160 مليون
أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19).
ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "التقديرات الجديدة جرس إنذار، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الحماية الاجتماعية الشاملة تسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، وزيادة الاستثمار في التنمية الريفية والعمل اللائق في الزراعة أمران جوهريان.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "نحن في لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردنا، هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، من أجل تخطي الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال".
فيما أشاد إيريك أوشلان بالتعاون المثمر مع وزارة القوى العاملة والذي أسفر عن إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021 شهر مايو الماضي والخاص بإنشاء وحدة الطفل بالوزارة برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، لتكون وحدة دائمة معنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومتابعة تنفيذ نظام وطني لرصد عمل الأطفال وكذلك نشر الوعي بقضية عمل الأطفال وأضرارها آليات مكافحتها.
كما تم تحديث القرار رقم 118 لسنة 2003 بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال، والذي تم مناقشته واعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة مايو الماضي، وجاري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة لإصدار القرار المحدث.
ويعتبر قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
كما يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
وصدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.
ويلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي:
1– أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2 – أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3 – أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.