السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

يستهدف الإخوان.. 4 حالات تؤدي لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس نيوز

قبل يومين، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مستهدفًا فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المعروف بـ"فصل الموظفين الإخوان"، وبحسب مادته الأولى، تسري أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

4 حالات للفصل غير التأديبي

المادة الثانية من القانون بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة (الأولى) بغير الطريق التأديبي إلا في 4 حالات هي: 

1- إذا أخل الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

وقف صرف نصف المرتب

ونص مشروع القانون على عدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المُبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية

ونصت المادة الثالثة من القانون على نصت على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

الطعن على قرار الفصل

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.