السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حيثيات المشدد 10 سنوات للمتهمين بقضية «سيدة السلام»: اقتحموا حياتها الخاصة دون وجه حق

الرئيس نيوز

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شریف وعضوية المستشارين هشام الشريف ومحمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي، حيثيات حكمها بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ١٠ سنوات في اتهامهم بإلقاء سيدة السلام من شرفة منزلها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سيدة السلام".

قالت المحكمة أنها بما لها من سلطة تستدل على توافر اركان جريمتى دخول مسكن بالقوة بقصد ارتكاب جريمة، واستعراض القوة والعنف من قبل المتهمين تجاه المجني عليها وتوافر القصد الجنائي للمتهمين في ارتكاب هاتين الجريمتين بما يتضح ما أثاره الدفاع هنا على غیر سند من الواقع او القانون ويتعين ارفضه.

 وحيث انه من المقرر أن الشارع ليعتبر أن كل حد من الحرية في التحرك يقوم به والمتهم تجاه المجنى عليه سواء كان ذلك قبضا ، أو حجزا، او حبسا يعاقب عليه في المادتين ۲۸۰، ۲۸۲ عقوبات كما انه من المقرر أن حبس الشخص او حجزه أو القبض عليه وحرمانه من الحركة دون امر من الحكام المختصين فترة من الوقت أو الزمن يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ۲۸۰ عقوبات، متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من جميع أدلة الثبوت الواردة بأوراق الدعوي سواء كانت اقوال الشهود أو أقوال و ثبت من التحريات، وكذا اقرار المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لما دخلوا شقة المجني عليها الأولى عنوه قبضوا على المجنى عليها دون أمر من الحكام المختصين، واحتجزوهما، ومنعوهما من الحركة فقيدوا الشاهد الأول بحبل بلاستيكي في اليدين والقدمين فترة من الوقت، ومنعوا الثانية من الحركة والهروب منهم حتى لم تجد طريقة الخلاص من ذلك سوى القاء نفسها من شرفة مسكنها بما تكون معه أركان الجريمتين سالفتي البيان قد توافرت في افعال المتهمين. 


ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الأخير متى كان كل ما تقدم فإنه قد ثبت لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وأدلتها القوية و الفنية أن المتهم الثاني حارس العقار الذي تقيم به المجني عليها قد استغل اقامتها بشقة بمفردها فراقب تحركاتها واقتحم حياتها دون و وجه حق، وقد ابلغ المتهم الأول يوم الواقعة هاتفيا بصعود الشاهد الأول إلى شقتها فحضر ويصحبه المتهم الثالث حارس عقار مجاور لعقار الواقعة. 


 فنصب الثلاثة أنفسهم من الحكام وولاة الأمر فصعدوا إلى شقة المجني عليها حاملين عصا خشبية وحبل من البلاستيك واقتحموا شقة المجنى عليها ودخلوها دون وجه حق واعتدوا ضربة على المبنى عليها وصديقها، و قبضوا عليهما واحتجزوهما، وقدوا الشاهد الأول بالحبل البلاستیکی من اليدين والقدمين واخذوا في تعذيبه وهددوا المجني عليها بفضح امرها فصار الشاهد الأول معدوم الحيلة تجاه أفعالهم، ولم تجد المجني عليها مفرا منهم فضاقت بها السبل حتى هرولت إلى شرفة مسكنها والقت بنفسها منها ففارقت الحياة والمتهمون بمكان الواقعة معتقدين انهم قد حاربوا الرزيلة واصلحوا المجتمع فينس ما فعلوا فقد تم القاء القبض عيهم والمتهمين معهم وقد تم اقتيادهم إلى ساحة القضاء لينالوا عقابهم بما يكون معه قد فر في يقين المحكمة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من "م. د. ح. ح" و "س. ح. م. س" و "ا.م. م. ع"، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وامرت بمصادرة المضبوطات والزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصاريفها


كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف وعضوية المستشارين هشام الشريف و محمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ١٠ سنوات.

وأقامت "النيابة العامة" الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات "النيابة العامة"، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة "النيابة العامة" لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة -في وقت مماثل لحدوثها، حيث تأكدت "النيابة العامة" من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها، فانتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات.