بالتفاصيل.. ضوابط جديدة للحجز الإداري على أموال ممولى الضرائب المتعثرين
أصدرت مصلحة الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونصت اللائحة على ضوابط جديدة للحجز على أموال الممولين لدى البنوك للقيام بالتحصيل لجبري لمستحقات مصلحة الضرائب.
وتضمنت الإجراءات:
– اخطار الممول قبل اجراء الحجز
- الحجز على ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة فقط
- تقييم المنقولات تقييما عادلا
- عدم الحجز على البضائع المتعلقة بالتجارة مما يعيق نشاط الممول
الحجز على اموال المدين لدي الغير " البنوك"
نصت الضوابط الجديدة على اخطار البنوك بالكشف عن تعاملات الممول بناء على
طلب رسمي
- الحجز فقط على قيمة الضريبة وليس على كافة الاموال
- عند الحجز التحفظي على اموال الممول لدى البنوك في حالة وجود نزاع قضائي
وخشيت المصلحة على ضياع اموالها يجوز التقدم بطلب للتحفظ على قيمة مرة ونصف
للضريبة المستحقة لحين حسم اجراءات التقاضي