الداخلية تكشف ملابسات «مذبحة العسيرات»
كشفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته، اليوم الأحد، تفاصيل وملابسات مذبحة العسيرات التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة.
كان قد ورد بلاغ لمركز العسيرات بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالي بقيام عامل، 28 سنة، ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي بسلاح أبيض (ساطور) على كل من والده، 70 سنة، مزارع، وتوفي على إثر ذلك، ووالدته، 55 سنة، ربة منزل، توفيت، وشقيقته (م) 27 سنة، ربة منزل، توفيت، ونجل الثالثة عمر 6 أشهر، توفي، وكريمة الثالثة سنتين، توفيت، وبسؤال بعض الأهالي قرروا أن المذكور مُضطرب نفسياً.
وتمكن مفتشو القطاع بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج من ضبطه والأداة المستخدمة "ساطور" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.