الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حيثيات عدم قبول استبعاد موسى من الرئاسة: الطعن حق للمرشحين فقط

الرئيس نيوز

أودعت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، لاستبعاد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، من سباق الانتخابات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اجازت لذوى الشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات امام المحكمة الادارية العليا خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعلانها، وان المادة ١٣ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت١٠ ايّام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.
وفسرت المحكمة ذلك في ضوء ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات ان يعترض على اي من طالب الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح ان يطعن علي قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك حتي لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شروط الترشح او إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.
وتابعت المحكمة “انعكست هذه الادارة الدستورية في شأن تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات اعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها”، فكل هذه التوقيتات والاجراءات يجب ان تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ ١٢٠ يوم على الأقل وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بـ٣٠ يوم على الأقل .
وأضافت المحكمة ان القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي الي خلل جسيم بالتوقيتات المشار اليها، وهو امر لا يستقيم مع القواعد الاصولية التي تقضى بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقة، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة “ذوى الشأن ” الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .