بعد تعديلات قانون الشهر العقاري.. 2مليار جنيه حصيلة مستهدفة
تستهدف الحكومة تحصيل 2.1مليار جنيه من رسوم نقل الملكية بموجب التعديلات الجديدة على رسوم الشهر العقاري.
وهو أقل كثيرا
من التوقعات التي تشير إلى ان التعديلات التي تم تجميدها في مارس الماضي ستقدم
حصيلة تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه وذلك بعد فصل الارتباط بين التسجيل وسداد
ضريبة التصرفات العقارية.
وقالت مصادر
مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أن التعديلات راعت المزيد من التيسيرات لتسهيل
عملية تسجيل الملكيات.
ومن جانبه قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% مستمر ولم يتم إرجائها مع تعديلات قانون الشهر العقاري، كما ضمنت التعديلات تيسيرات جديدة.
وشمل التعديل
إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق
التصرفات، شائعًا أو مفرزًا، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما
يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على
أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة. وجاء الهدف من فلسفة هذا التشريع لتيسيير
إجرءات تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي
أظهرها الواقع العملي.
وأيضا شملت التعديلات المقدمة إجراء تعديل على المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.
وتضمنت
الاقتراحات إضافة مادة 22 مكرر للقانون، وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم
تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر
المراد شهره، وتستهدف تلك المادة الحفاظ علي حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية
التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلا لمدة البحث وتخفيف عبء بحث طلبات
لا جدوى منها عن كاهل المامورية فإن المأمورية لن تقيد بسجل الأسبقيات لديها ما لم
يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.
وتضمن التعديل
المقترح المادة 23 مكرر ونص التعديل أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع
المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل المكلية أو الحق العيني محل طلب الشهر
لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه
الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع، وفقًا لأحكام القانون،
ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال 30 يوما من تقديم الطلب، وتتولى
لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين
والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرار نهائي بقبول
الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم
ثابت لا يزيد عن 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة
التنفيذية للقانون كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات،
المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني، ولا الأراضي الفضاء.