النص الكامل لمشروع قانون الصكوك السيادية بعد موافقة "الشيوخ"
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية والمنتظر أن يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
يعد مشروع القانون داعم للاستثمار، وبطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .
أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة
المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة
الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق
المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا
يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن
أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛
باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ
المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من
المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل
وأدوات الدين .
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون لآخر يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء علي عرض وزير
المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ه
من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة المصدرة :وزارة المالية
الوزير المختص :وزير المالية
الآوراق المالية الحكومية :وهى الوثائق التى
تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى ،ويثبت
بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الآموال مقابل
التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار .
الصكوك السيادية :أوراق مالية حكومية إسمية
متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لاتزيد عن ثلاثين عاما وتمثل حصصا
شائعة فى حقوق منفعة الآصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .
الآصول :أى من الآموال الثابته أو المنقولة ذات
القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الآشخاص الاعتبارية
العامة ،عدا الموارد الطبيعية .
حق الانتفاع :حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لاينتج عنه فناء هذة الآصول .
عقد الإصدار :العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك
السيادية وفقا لاأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات
الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية بما
فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعه وطريقة
توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها .
شركة التصكيك السيادى:شركة مساهمة مصرية مملوكة
بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ،ويتم تأسيسها
وتنظيم أنشطتها وفقا لآحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن
مالكى الصكوك السيادية كاملة .
التصكيك :أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار
الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها .
تداول الصكوك السيادية: التعاملات علي الصكوك
السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية كافة.
القيمة الإسمية: القيمة التي تطرح بها الصكوك
عن الإصدار.
القيمة السوقية/ قيمة الصكوك السيادية بسوق
التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكي
الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد
طريقة حسابها في نشرة الإصدار.
نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم
الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات
إصدار الصكوك السيادية والجهة المصدرة
وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.
العائد:المدفوعات الدورية التى تؤدي لمالكي
الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، علي نحو ما يرد نشرة الإصدار.
عمر الصك: الفترة الزمنية للصكوك السياسيدة
وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهي بتاريخ الاستحقاق بما لا ثلاثين عاما.
اللجنة العليا للتقييم:لجنة من الخبراء
المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء
عليها.
مادة 2
للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .
مادة 3
تصدر
الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويبين بالصك مدته .وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه
المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو
بالآسواق الدولية .
مادة 4
تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة
مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتي
التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد
مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.
مادة 5 يخضع التصكيك ونشره الإصدار وعقد
الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد
والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة 6
تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول
عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
مادة 7
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق
والالتزامات المقرره شرعا للمنتفع الأصول المتخذه أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما
في ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك علي النحو
الذي تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية
مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد
المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية ، و يتم
قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة ، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول
المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل
جمهورية مصر العربية .
المادة 9
تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى .ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
مادة 10 عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره .ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار .
الفصل الثاني
الأصول التى تصدر علي أساسها الصكوك
مادة 11
تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.
مادة 12
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة
الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف
الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا
للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية
لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
مادة 13
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية علي الأصول التى تصدر علي أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك ويقع باطلا أي إجراءا يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 14
"يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة
التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
شركة التصكيك السيادي
مادة 15
للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى غعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها .وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها . ويجب الإيقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ويجوز أن يحدد النظام الآساسى للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الآساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .
المادة 16
على
الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق
بالإخطار المستندات الآتية : 1:النظام الآساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره
الوزير المختص . 2:شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع
أسهم الشركة . 3:شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد
إيداع الآوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى . وعلى الهيئة
العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع
المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة ويتم قيد السشركة فى السجل التجارى
بموجب تلك الشهادة .
مادة 17
تلتزم شركة التصكيك السيادي بالضوابط اللآتية
طوال مدة بقائها:
1-
أن يقتصر غرض الشركة علي إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية
داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2-
أن تتوافر أنظمة العمل اللازمة لمزاولة النشاط.
3-
أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل
الشركة
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة 18
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات
الإفصاح التي يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى و يجب ان تضع اللائحة التنفيذية
لهذا القانون المتعلقة بالأمور التالية :
امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر
او خارجها .
- متطلبات
الإفصاحات و التقارير الدورية المطلوبة من الشركة و توقيتها .
- الحد الأدنى
الواجب توافره في نظم عملالرقابة الداخلية و إدارة المخاطر .
- كما تلتزم شركة
التصكيك بمعايير المحاسبة و المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير
السيادية .
مادة 19
تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة
الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، علي أن يكون من بينهم ثلاثه من ذوي الخبرة فى
مجال التمويل وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوي الخبرة فى الشريعة
الإسلامية يرشحمها شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم عضو غير مصري من ذوي الخبرة في
الشريعة الإسلامية يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ونظام عملها وتحديد
مقرها، ومكافأت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص،
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي
حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي جميع الأحوال لا تصدر
قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة في الشريعة
الإسلامية علي الأقل.
مادة 20
تختص لجنة الرقابة ما يأتي:
1-
إجازة الأصول محل التصكيك ما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة
الإسلامية.
2-
إجازة نشرة الإصدار وكافة صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك
السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
3-
التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتي
استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء علي التقارير
الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص تكليف اللجنة بأي اختصاصات أخري.
الفصل الخامس
مادة 21
يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات
الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل
قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة
بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه
الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية
المصالح المشتركة للجماعه سواء في مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادي،
أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما
تتخذه الجماعه من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعه للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعه بشركه التصكيك السيادي والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعه عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.
مادة 22
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي
خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي
هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام
المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من
خسائر.
و "تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود".
مادة 23
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل
عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب
احد الافعال الاتية
خالف احكام المادة 12 من هذا القانون
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا
القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة
التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من
قيمته الحقيقية,
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى
الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر
وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.